السيد الخميني
147
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
وأنزِل عليَّ من بركاتِكَ » . ومنها : قول : « أعوذُ بوجهِكَ الكريم ، وعزَّتِك التي لا تُرامُ ، وقدرتِكَ الّتي لا يَمتَنِعُ منها شيءٌ ، من شرِّ الدنيا والآخرة ، ومن شرِّ الأوجاعِ كُلِّها ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا باللَّه العليّ العظيمِ » . ومنها : قول : « اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ من كُلِّ خيرٍ أحاطَ بهِ علمكَ ، وأعوذُ بِكَ من كُلِّ شرٍّ أحاطَ بهِ عِلمُكَ ، اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ عافيتَكَ في أموري كُلِّها ، وأعوذُ بِكَ من خزي الدُّنيا وعذَابِ الآخرةِ » . ومنها : قول : « سُبحانَ اللَّه والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّا اللَّه واللَّهُ أكبرُ » مائة مرّة أو ثلاثين . ومنها : قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية « شَهِدَ اللَّه أنّه لا إلهَ إلّا هُوَ . . . » وآية « قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ . . . » . ومنها : الإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام . ومنها : سجود الشكر ، وقد مرَّ كيفيّته سابقاً . القول في مبطلات الصلاة وهي أمور : أحدها : الحدث الأصغر والأكبر ، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ؛ ولو عند الميم من التسليم على الأقوى ؛ عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ . ثانيها : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا . وهو مبطل عمداً على الأقوى ، لا سهواً ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة ، ولا بأس به حال التقيّة . ثالثها : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها ، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب ، مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما . نعم لا يبطل الالتفات بالوجه - يميناً وشمالًا - مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً ، إلّا أنّه مكروه . وأمّا إذا كان فاحشاً ؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها ، فالأقوى كونه مبطلًا .